ويشهد له الآخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكّلين لحفظ الثمار (١) ، هذا مضافاً إلى الأصل .
أو مطلقاً ؛ لإِطلاق الصحيح الآتي مع المسامحة . فتأمل .
كلّ ذلك للمعتبرة ، منها الصحيح : « تتقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » (٢) .
وظاهرها المنع . وحمل في المشهور على الكراهة ؛ للأصل .
وعن الهداية والفقيه والمقنعة : المنع من التغوط في الأخير خاصة (٣) ، وهو أحوط .
( وفَيء النُزّال ) أي المواضع المعدّة لنزول القوافل والمترددين ، والتعبير به إمّا لغلبة الظل فيها ، أو لفيئهم ورجوعهم إليها ؛ للتأذي ، وكونه من مواضع اللعن بناءً على الاحتمال المتقدم ، وللخبرين (٤) ، وظاهرهما التحريم وعدم الجواز كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة ، وهو أحوط .
( واستقبال ) قرصي ( الشمس والقمر ) مطلقاً حتى الهلال ، بفرجه
____________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٤ ، علل الشرائع : ٢٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٨ / ٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١ .
(٣) الهداية : ١٥ ، الفقيه ١ : ٢١ ذيل الحديث ٦٢ ، المقنعة : ٤١ .
(٤) الأول :
الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٢ .
الثاني :
الكافي ٣ : ١٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٤ .