دون مقاديمه أو مآخيره ؛ مطلقاً على الأشهر ؛ للمرسلين في الكافي (١) والفقيه (٢) .
أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد وسلّار (٣) ، ومحتمل الإِرشاد والبيان والنفلية (٤) ؛ للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار به . وهو كما ترى .
وقيل بالمنع ؛ لظواهرها (٥) . وهو ضعيف لضعفها ، وخلو كثير من الروايات المبيّنة لحدود الاستنجاء عمّا تضمّنته .
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل ؛ للأصل ، وحكاية الإِجماع عليه عن فخر الإِسلام (٦) ، وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين . وما في المرسل (٧) : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » غير صريح ؛ لإِمكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط .
( والبول في الأرض الصلبة ) لما تقدّم في ارتياد المكان المناسب .
( وفي مواطن الهوامّ ) ولا يحرم .
خلافاً للهداية فلم يجوّزه (٨) . والأصل مع ضعف ما فيه النهي عنه (٩)
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٥ / ذيل الحديث ٣ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٥ .
(٢) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٣ .
(٣) الاقتصاد : ٢٤١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٧ ، مصباح المتهجد : ٦ ؛ وانظر الجامع : ٢٦ ، والمراسم : ٣٣ .
(٤) الإِرشاد ١ : ٢٢٢ ، البيان : ٤٢ ، النفلية : ٥ .
(٥) قال به المفيد في المقنعة : ٤٢ .
(٦) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٢ .
(٧) المتقدم المنقول عن الفقيه .
(٨) الهداية : ١٥ .
(٩) كنز العمال ج ٩ ص ٣٥٥ / ٢٦٤٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٨ / ٢٩ ، سنن النسائي ١ : ٣٣ ، مسند احمد ٥ : ٨٢ .