التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً » (١) .
وممّا ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السُنّة ، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام فيما رواه المشايخ الثلاثة : « الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر » (٢) .
وهذه الأدلّة ـ سوى الأخير ـ عامة فيما ذكرنا من المطهّرية لنفسه ولغيره .
إلّا أنّه ورد في بعض الأخبار أنّ : « الماء يُطهِّر ولا يُطَهَّر » (٣) .
وهو ـ مع الضعف بالسكوني على الأشهر ، وعدم المقاومة لما تقدّم ـ قابل للتأويل القريب ، بحمله إمّا على أنه لا يطهّره غيره ، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله ، وهو في تطهيره به مفقود .
والمراد بمطهّريّته أنّه ( يرفع الحدث ) وهو الأثر الحاصل للإِنسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة ، المتوقف رفعه على النيّة .
( ويزيل الخبث ) مطلقاً (٤) ، وهو النَجَس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك : نجس الشيء ينجس فهو نجِس ـ بالكسر ـ بالنص والإِجماع .
( وكلّه ) حتى ما كان عن مادّة توجب عدم الانفعال بالملاقاة ( ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ) الثلاثة المعروفة ، أعني : اللون والطعم
____________________
(١) الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥ ، الهداية : ١٣ ، المستدرك ١ : ١٨٦ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٨ ، المحاسن ٥٧٠ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٣٤ ، ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ و ٧
(٤) أي ولو كان بدون النية وبغير وجه شرعي . منه رحمه الله .