حجةٌ عليه .
( وفي الماء جارياً أو ساكناً ) وفاقاً للأكثر ؛ للمستفيضة ، منها : الصحيح عن العلل : « ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه » (١) .
ومنها : الخبر المحكي عن جامع البزنطي : « لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغَمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخلّ على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال » وقال : « ما أصاب أحداً على هذه الحال فكان يفارقه إلّا أن يشاء الله تعالى » (٢) .
ومنها : الخبر المروي في الخصال : « لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً وللهواء أهلاً » (٣) .
وروي أنّ البول في الراكد يورث النسيان (٤) ، وأنه من الجفاء (٥) .
وعن بعض أنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس (٦) .
خلافاً لظاهر الهداية ووالده (٧) في الأول ، فنفيا البأس عنه للصحيح : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » (٨) .
____________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦ .
(٢) بحار الأنوار ٧٧ : ١٩١ / ٤٩ ، المستدرك ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ . وفيهما : فكاد يفارقه .
(٣) الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦ .
(٤) الفقيه ١ : ١٦ / ذيل الحديث ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٤ .
(٥) دعائم الاسلام ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١ .
(٦) عوالي اللآلئ ٢ : ١٨٧ / ٧٠ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦ .
(٧) الهداية : ١٥ ، ونقله عن والده في الذكرى : ٢٠ .
(٨) التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١ .