لعلّتين ، إحداهما : أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله . والعلّة الثانية : أن مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة (١) .
والخبران وإن احتملا الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط ، ومرجعهما جميعاً الاستقبال بالحدث ، إلّا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعلّه كاف . والله العالم .
( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما عن جماعة (٢) ، بل مطلقاً كما عن غيرهم (٣) ؛ لمهانة النفس ، وفحوى مرسلة الفقيه : إنّ أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » (٤) .
وأسند في عيون أخبار الرضا وفي صحيفة الرضا ، عن الرضا عليه السلام : أنّ الحسين بن علي عليهما السلام فعل ذلك (٥) .
( والسواك ) أي الاستياك حال التخلي ، أو مطلقاً ، بناءً على اختلاف نسختي المرسل : « إنّ السواك على الخلاء يورث البخر » (٦) كذا في الفقيه
____________________
(١) بحار الأنوار ٧٧ : ١٩٤ / ٥٣ .
(٢) منهم الشيخ في مصباح المتهجد : ٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٠ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٨٥ .
(٣) كالمحقق في المعتبر ١ : ١٣٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٢ .
(٤) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١ .
(٥) العيون ٢ : ٤٣ / ١٥٤ ، صحيفة الرضا « عليه السلام » : ٨٠ / ١٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ ، التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢١ ح ١ ، بخِر الفم بَخَراً : أنتنت ريحه . المصباح المنير : ٣٧ .