وظاهره الأول ، وفي التهذيب بدل « على » « في » وظاهره الثاني لو اُريد به بيته ، وإلّا فكالأول .
( والاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار (١) ، وفيها أنه من الجفاء ، وفيها النهي عن مسّ الذكر باليمين .
وعنه صلّى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى (٢) .
واستحب أن يجعل اليمين لما عَلا من الاُمور ، واليسار لما دَنا . ولا يدفعه ما في الخبر : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » (٣) فتدبّر .
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه يحرم قطعاً .
والأخبار بالأول مستفيضة ، منها : الخبر المروي في الخصال : « من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضَّأ » (٤) .
ومنها : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا الله ، فقال : « أكره ذلك له » فقلت : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : « بلى ، ولكن يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا
____________________
(١) الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ .
(٢) سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ وفيه : وفي نسخة من الوسائل : ما ملئت ، بدلاً من « بلّت » ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٢ .
(٤) الخصال : ٦١٠ / ١٠ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٤ ، والمتوضَّأ : الكنيف والمستراح ـ مجمع البحرين ١ : ٤٤١ .