قيل (١) : ويوجد في نسخة الكافي بلفظ « حجارة زمرّد » بدل « أحجار زمزم » .
( والكلام ) حال التخلي مطلقاً ، كما عن جماعة (٢) ، أو التغوط خاصة ، كما عن آخرين (٣) ؛ للأخبار ، منها : ما في العلل : « من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته » (٤) وفي خبر آخر : « إلى أربعة أيام » (٥) .
وهما مشعران بالكراهة .
وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل لآخر وهو على الغائط في آخر (٦) .
وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع كما عن الصدوق (٧) .
( إلّا بذكر الله تعالى ) فإنّه حسن على كلّ حال ، كما في الصحيح وغيره (٨) ، وتعضده العمومات ، مع عدم تبادره من الأخبار الناهية .
والخبر كالمتن مطلقان فيه ، وربما يقيّدان بذكره فيما بينه وبين نفسه ، وهو حسن ؛ لأخبار التسمية عند الدخول (٩) ، وعن قرب الإِسناد مسنداً عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : « كان أبي يقول : إذا عطس
____________________
(١) قال به الشهيد في الذكرى : ٢٠ ، وهو في الكافي ٣ : ١٧ / ٦ .
(٢) منهم الشيخ في الاقتصاد : ٢٤١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٢ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٨٤ .
(٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٨ ، والحلي في السرائر ١ : ٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣ .
(٤) علل الشرائع ٢٨٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٢ .
(٥) لم نجده في كتب الحديث ، وقد نقله بعينه في كشف اللثام ١ : ٢٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ / ٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١ .
(٧) انظر الفقيه ١ : ٢١ .
(٨) انظر الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ، وج ٧ : ١٤٩ أبواب الذكر ب ١ .
(٩) الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ .