وهو حسن لو ثبتت فيهما الجزئية ، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة (١) .
ودعوى الوفاق (٢) على كونهما ـ مع ما تقدّم (٣) ـ من سننه لا يستلزم الدلالة على الجزئية ؛ لكونه أعم .
( و ) تجب ( استدامة حكمها حتىٰ الفراغ ) من الوضوء بمعنىٰ أن لا ينتقل من تلك النية إلىٰ نية تخالفها كما في الشرائع (٤) ، وعن المبسوط والمنتهىٰ والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام (٥) .
ونسبه الشهيد إلى الأكثر ، قال : وكأنه بناءً منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثر (٦) .
ولعلّه أراد أنه إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداءً بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء .
وعن الغنية والسرائر : أن يكون ذاكراً لها غير فاعل لنية تخالفها (٧) .
ومقتضاه اعتبار استدامتها فعلاً كما هو مقتضى الأدلة ؛ لوجوب تلبس العمل بجميعه بالنية ، والاستدامة الحكمية مستلزمة لخلوّ حلّ العمل عنها ، إذ ليست بنية حقيقة .
____________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٢) ادّعاه العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٢٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠ ، والمنتهى ١ : ٤٩ ، والشهيد في الذكرى : ٩٣ . منه رحمه الله .
(٣) أي غسل اليدين . منه رحمه الله .
(٤) الشرائع ١ : ٢٠ .
(٥) المبسوط ١ : ١٩ ، المنتهى ١ : ٥٥ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، التذكرة ١ : ١٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٩ .
(٦) كما في الذكرى : ٨١ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، السرائر ١ : ٩٨ .