بالأول شيخنا في الذكرى والدروس (١) .
ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الاُذن بطريق أولى .
ولا ما خرج من العارض ـ وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ـ عن إحاطة الإِصبعين كما عن نهاية الإِحكام (٢) .
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن الإِسكافي والشهيدين (٣) ، وعدمه كذلك كما عن المنتهى (٤) . ولكن الأول أحوط ؛ لدعوى ثانيهما الإِجماع عليه .
ووجوب (٥) غسل ما نالته الإِصبعان من مواضع التحذيف ، وهي : منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار ، كما عن الروضة والمسالك قطعاً (٦) ، والذكرى احتياطاً (٧) .
خلافاً للمنقول عن التذكرة والمنتهى (٨) ، بناءً على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها . وضعفه ظاهر .
( ولا ) يجب ( تخليلها ) أي اللحية ؛ للأصل ، والإِجماع ، كما عن نص الخلاف والناصريات (٩) . وهو كذلك في الكثيفة ، وأمّا الخفيفة فربما يتوهم فيها
____________________
(١) الذكرى : ٨٣ ، الدروس ١ : ٩١ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ٣٦ .
(٣) نقله عن الإِسكافي في الذكرى : ٨٣ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٩١ ، والذكرى : ٨٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٧٣ .
(٤) المنتهى ١ : ٥٧ .
(٥) أي ويعلم منه وجوب غسل موضع التحذيف . منه رحمه الله .
(٦) الروضه ١ : ٧٣ ، المسالك ١ : ٥ .
(٧) الذكرى : ٨٤ .
(٨) التذكرة ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ٥٧ .
(٩) الخلاف ١ : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤ .