( والثالث : غسل اليدين مع المرفقين ) بالنص والإِجماع ، وهو ـ بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس ـ مجمع عظمي الذراع والعضد ، لا نفس المفصل ، كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما (١) ، الشاملين لما لو قطع من المفصل .
وخصوص ظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » (٢) .
بناءً على جعل الموصول للعهد ، والجارّ ظرفاً مستقراً على أنه حال مؤكدة ، أو لغواً متعلقاً بـ : يغسل مع كونه للتبعيض . فتأمل .
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة ، مضافاً إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة ، فكما أنّ الثاني ليس من باب المقدمة بل بالأصالة فكذا الأول ، وخصوص الإِجماعات المنقولة عن التبيان والطبرسي والمنتهى (٣) .
ومظهر ثمرة الخلاف (٤) ما ذكرناه ، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة ، فيجب على الأول دون الثاني .
ويجب أن يكون فيه ( مبتدئاً بهما ، ولو نكس فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن التبيان وغيره (٥) الإِجماع عليه ( أنه لا يجوز ) للأصل ،
____________________
(١) الأول :
التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤ .
الثاني :
الكافي ٣ : ٢٩ / ٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٩ / ٩ ، الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢ .
(٣) التبيان ٣ : ٤٥١ ، والطبرسي في مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، والمنتهى ١ : ٥٨ .
(٤) أي بين كونه أصالة أو من باب المقدمة . منه رحمه الله .
(٥) التبيان ٣ : ٤٥١ ؛ وانظر مجمع البيان ٢ : ١٦٤ .