وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً » الحديث (١) .
خلافاً للمرتضى والحلّي (٢) في المقامين ، فلم يوجباه ؛ لإِطلاق الآية . وهو ضعيف بما قدّمناه .
ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقاً (٣) ، على الإِشكال في الأخير ، دون ما خرج وإن كان يداً على الأظهر ، إلّا أن تشتبه بالأصلية فيغسلان معاً من باب المقدمة ، قاصداً فيهما الوجوب أصالة ظاهراً .
( وأقلّ الغَسل ) مطلقاً (٤) ( ما يحصل به مسمّاه ) بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين ، فيكفي ذلك ( ولو ) كان ( دَهناً ) بالفتح مع الجريان ، ولا يجزي ما دونه مطلقاً ، على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
لظاهر الآية (٥) ، والنصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين والمسح في آخرين (٦) فلا يجوز العدول عنها ، وخصوص ظاهر المعتبرة ، منها الخبر : « الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما اُجري من الدهن الذي يبلّ الجسد » (٧) .
وعلى المبالغة في الاكتفاء بالمسمّى يحمل ما اُطلق فيه الاجتزاء بالدهن
____________________
(١) قرب الإِسناد : ٣١٢ / ١٢١٥ ، الوسائل ١ : ٣٩٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٢ .
(٢) المرتضى في الانتصار : ١٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٩٩ .
(٣) أي خفيفاً كان شعره أو كثيفاً . منه رحمه الله .
(٤) أي هنا وفي الغُسل . منه رحمه الله .
(٥) المائدة : ٦ .
(٦) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٧) التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٥ ، وفي الجميع : « ما أجزأ » بدل « ما اُجري » .