على التقية ، ولابأس بالحمل على الاستحباب وفاقاً للجماعة .
وربما قيل : حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة كذلك (١) . ومستنده غير واضح .
وعن النهاية والدروس : وجوبها اختياراً والاكتفاء بالإِصبع الواحدة اضطراراً (٢) . وهو كسابقه في عدم وضوح مستنده ؛ ولعلّه للجمع بين خبري الإِصبع والثلاث . ولا شاهد له ، وثقل نزع العمامة ليس بضرورة . هذا مع عدم التكافؤ بينهما ، لما عرفت .
( ولو استقبل ) الشعر في مسحه فنكس ( فالأشبه ) الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للمشهور ؛ للصحيح : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » (٣) مؤيّداً بالأصل والإِطلاقات .
خلافاً لجماعة (٤) ؛ للاحتياط ، والوضوءات البيانية ، وغيرهما ممّا تقدم دليلاً لعدم جواز النكس في الغسلتين . وهو كذلك لولا الصحيح المعتضد بالشهرة .
وإنّما يكره تفصياً من الخلاف ، واحتياطاً عن الأدلة المزبورة ، والإِجماع المنقول في الخلاف والانتصار (٥) . وعدمُ مقاومته للصحيح ـ مع كونه في حكم الصحيح على الصحيح ـ لتطرق القدح إليه بمخالفته الشهرة الموهنة ، المخرجة له عن حيِّز الحجية في نفسه .
____________________
(١) قال به الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ .
(٢) النهاية ١٤ ، الدروس ١ : ٩٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١ .
(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٤٤ ، والشيخ في النهاية : ١٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٢ .
(٥) الخلاف ١ : ٨٣ ، الانتصار : ١٩ .