ويخصّ ذلك بحال الاختيار ، فيجوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقاً على ما حكي (١) ؛ لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر ، كقوله عليه السلام في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقةٍ ويتوضأ : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (٢) .
ويؤيّده ما دلّ على جوازه فيها في مسح الرجلين كما سيأتي .
فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم . خلافاً لمن شذّ (٣) .
( والخامس : مسح الرِّجلين ) دون غسلهما ؛ بالضرورة من مذهبنا ، والمتواترة معنىً من أخبارنا (٤) . وما في شواذّها ممّا يخالف بظاهره ذلك (٥) محمول على التقية من أكثر من خالفنا ، أو غير ذلك (٦) ممّا ذكره بعض مشايخنا .
ومحلّه : ظهرهما إجماعاً ، فتوىً وروايةً ، وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « لولا أني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » (٧) .
وما في الخبرين ـ من مسح الظاهر والباطن أمراً في أحدهما (٨) وفعلاً في
____________________
(١) حكاه صاحب الحدائق ١ : ٣١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ .
(٣) كصاحب المدارك ١ : ٢٢٤ . قال : والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل .
(٤) الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ .
(٥) الوسائل ١ : ٤٢١ أبواب الوضوء ب ٢٥ الأحاديث ١٣ و ١٤ و ١٥ .
(٦) كالحمل على التنظيف . انظر التهذيب ١ : ٦٤ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٣ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٩ .
(٨) التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٥ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٦ .