الآخر (١) ـ محمول على التقية ، ولا مانع منه من جهة تضمنهما المسح ، إمّا لأن القائلين بغسلهما ربما يعبّرون بمسحهما ، وإمّا لأن منهم من أوجب مسحهما مستوعباً (٢) ، وإمّا لأجل إيهام الناس الغَسل بمسحهما كذلك .
وربما يحمل على إرادة جواز الاستقبال والاستدبار . هذا مع قصور سندهما وشذوذهما .
وحدّه طولاً من رؤوس الأصابع ( إلى الكعبين ) إجماعاً كما في الخلاف والانتصار والتذكرة (٣) ، وظاهر المنتهى والذكرى (٤) ؛ استناداً إلى ظاهر الكتاب ، بجعل « إلى » غاية المسح . ولا يقدح فيه جعلها غايةً للمغسول في اليدين بالإِجماع ، لعدم التلازم . نعم ربما ينافيه جواز النكس كما يأتي . ( مع أنه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي كما أن الأمر في غسل اليدين كذلك ، هذا مضافاً إلى ) (٥) الإِجماعات والاحتياط والوضوءات البيانية ، ففي الخبر : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم الحديث (٦) .
وخصوص الصحيح : عن المسح على القدمين ، كيف هو ؟ فوضع كفه
____________________
(١) التهذيب ١ : ٨٢ / ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨١ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٧ .
(٢) انظر أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٢ : ٣٤٥ .
(٣) الخلاف ١ : ٩٢ ، الانتصار : ٢٧ ، التذكرة ١ : ١٨ .
(٤) المنتهى ١ : ٦٣ ، الذكرى : ٨٨ و ٨٩ .
(٥) بدل ما بين القوسين في « ل » : فالعمدة . . .
(٦) الكافي ٣ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ ، قرب الإِسناد : ٣٠٦ / ١٢٠٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣ .