على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم الحديث (١) . فتأمل .
وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى ؛ بناءً على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في المحدود ، تسويةً بينه وبين المعطوف عليه ، وللصحيح : « إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » (٢) .
ويضعّفان بما تقدّم ، ويضعّف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية ما المفيدة للعموم ، والإِبدال (٣) من شيء ، فيفيد بمفهوم الشرط توقف الإِجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما ، وهو يستلزم الوجوب ، بل لعلّه الظاهر سيّما بملاحظة ما تقدم ، فينهض دليلاً على لزوم الاستيعاب . فتأمل .
وعرضاً مسمّاه إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة (٤) ؛ للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل والإِطلاق .
ويستحب بثلاث أصابع ؛ للخبر المتقدم في مسح الرأس .
وقيل بوجوبه حكاه في التذكرة (٥) .
وعن النهاية وأحكام الراوندي : تحديد الواجب بالإِصبع (٦) .
وعن ظاهر الغنية تحديده بالإِصبعين (٧) .
ومستند الجميع غير واضح .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .
(٣) عطف على الموصولية . منه رحمه الله .
(٤) المعتبر ١ : ١٥٠ ، المنتهى ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ١٨ .
(٥) التذكرة ١ : ١٨ .
(٦) النهاية : ١٤ ، فقه القرآن ١ : ٢٩ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ .