وربما أشعر به عبارة الذكرى (١) .
والدليل عليه بعده : الأصل ، وعموم قوله عليه السلام : « كلّ ماء طاهر » (٢) وخصوص الصحيح في البئر : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » (٣) .
والتمسّك به : إمّا بناءً على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه كما هو الظاهر . أو بناءً على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء بالملاقاة من جهة المادة ، لو اختص بالرجوع إلى الأخير ؛ لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى . فتأمل .
ويخرج ما قدّمناه من الأدلة على طهورية الماء شاهداً عليه ، مع سلامة الجميع عمّا يصلح للمعارضة ، بناءً على عدم عموم فيما دلّ على نجاسة القليل واشتراط الكُرّية في الماء ، لفقد اللفظ الدال عليه ، وغاية ما يستفاد منه الإِطلاق ، والمقام غير متبادر منه ، مضافاً إلى عدم شيوع القليل منه ، وما هو مورد للترديد بالكُرّ وعدمه في زمان الصدور .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بإلحاقه بالراكد ـ كما نسب إلى العلّامة والسيّد في الجمل (٤) ـ ومستنده .
( ولا ) ينجس ( الكثير من ) الماء ( الراكد ) أيضاً في الجملة إجماعاً ؛ للأصل ، والعمومات السالمة عن المعارض ، وخصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة ومطلقاً على المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
____________________
(١) الذكرى : ٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٦ / ١ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٢ .
(٤) العلّامة في نهايه الإِحكام ١ : ٢٢٩ ، والمنتهى ١ : ٦ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٢ .