( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنّة والإِجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرِّجلين ) بلا خلاف في شيء من ذلك فتوىً وروايةً .
ففي الصحيح : « تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرِّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما اُمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرِّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل ثم أعد على الرِّجل ، ابدأ بما بدأ الله عزّ وجل به » (١) .
وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » (٢) وبضمّه مع الأول يتم المطلوب ؛ وفي الموثّق تمامه (٣) .
ويكفي قصده (٤) مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر ، وينوي الأول فالأول ، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه (٥) ، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً .
وفي وجوب الترتيب بين الرِّجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ،
____________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ ، التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ ، الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٥ ، الوسائل ١ : ٤٥١ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥ / ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٨ .
(٤) أي الترتيب . منه رحمه الله .
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ ، قرب الإِسناد : ١٧٦ / ٦٤٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١ .