ثالثها : نعم مع انفرادهما (١) ولا مع العدم (٢) ، كما في الذكرى عن بعض (٣) ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين (٤) للمروي في الاحتجاج : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » (٥) .
ولا حجّة فيه ؛ لقصور السند ، ولا جابر .
وقيل بالوجوب مطلقاً ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها (٦) ، وعن الصدوقين والإِسكافي وسلّار (٧) ، وهو مختار جمع ممّن تقدم ، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعياً عليه الإِجماع (٨) .
للأصل ، والصحيح أو الحسن : « امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » (٩) .
ومروي النجاشي مسنداً في رجاله عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » (١٠) . وهو عامّ .
وما روي عن مولانا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه كان إذا توضأ
____________________
(١) بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط . منه رحمه الله .
(٢) أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً . منه رحمه الله .
(٣) الذكرى : ٩٠ .
(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١ .
(٥) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥ .
(٦) الروضة ١ : ٧٧ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٨ ، نقله عن الصدوقين والإِسكافي في المختلف : ٢٥ ، سلّار في المراسم : ٣٨ .
(٨) الخلاف ١ : ٩٥ .
(٩) الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٢ .
(١٠) رجال النجاشي : ٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤ .