بدأ بميامنه (١) .
والوضوء البياني مع قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلّا به » (٢) .
وحمل هذه الأخبار على الاستحباب ـ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية (٣) ـ وجهه غير واضح ، سوى الأصل (٤) ، وإطلاق الآية وغيرها . وهما غير صالحين ؛ له لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي (٥) ، فيقيّد الجميع بها .
( و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلّي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه (٦) ، فإن تمّ إجماعاً وإلّا فالوجوب مطلقاً قوي ، لضعف مستند العدم بما تقدّم ، والاحتياط لا يترك .
( والسابع : الموالاة ) بالنص والإِجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم من أدلتها ؛ لا لها (٧) ، بل لعموم الناهي عن إبطال الأعمال .
( وهي أن يكمل ) المتوضئ طهارته ( قبل ) حصول ( الجفاف ) في العضو السابق على اللاحق ، وإن لم يتتابعا حقيقةً أو عرفاً ، كما هنا وفي اللمعة وشرحها (٨) ، وعن الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والشرائع
____________________
(١) أمالي الطوسي : ٣٩٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١١ .
(٣) المعتبر ١ : ١٥٦ ، المنتهى ١ : ٦٩ ، التذكرة ١ : ١٩ ، النفلية : ٦ .
(٤) أي أصالة براءة الذمة . منه رحمه الله .
(٥) أي باقي الأخبار . منه رحمه الله .
(٦) نقله عنه في الذخيرة : ٣٥ .
(٧) أي الوجوب الشرعي ليس من جهة أدلة وجوب الموالاة . منه رحمه الله .
(٨) الروضة البهيّة ١ : ٧٧ .