الأول قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : « جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » (١) إلّا أن الظاهر حمله على التقية كما يشهد به تتمته (٢) .
والأصح اعتبار الجفاف حسّاً لا تقديراً ، فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صحّ الوضوء ، وفاقاً للشهيدين (٣) .
وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإِفراط في الحرارة كما ذكرنا ، لا لإِخراج ما فرضناه ، صرّح به شيخنا في الذكرى (٤) ، وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة الناشئة عن التأخير .
( والفرض في الغسلات ) التي يتحقق به الامتثال ( مرّة ) واحدة إجماعاً من الكلّ .
( و ) الغسلة ( الثانية ) جائزة بلا خلاف ، كما صرّح به بعض المحقّقين ونقله عن أمالي الصدوق (٥) ، ودل عليه الأخبار (٦) حتى الأخبار النافية للاستحباب عنها ، كالخبر المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد الله تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله تعالى في كتابه
____________________
=
وانفاقهم المبالغ الخطيرة في سبيلة . راجع الفهرست : ١٥٧ ، معالم العلماء : ١١٢ ، روضات الجنات ٦ : ١٣٦ ، الذريعة ٢٠ : ٢٥٢ .
(١) التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ ، الذكرى : ٩١ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ .
(٢) حيث جعل الوضوء مثل الغسل في عدم اعتبار الموالاة وجواز التعويق إلى العصر . منه رحمه الله .
(٣) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٩٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّه ١ : ٧٧ .
(٤) الذكرى : ٩٢ .
(٥) انظر حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك الطبع الحجري ) : ٣٥ ، وأمالي الصدوق : ٥١٤ .
(٦) الوسائل ١ : ٤٣٥ أبواب الوضوء ب ٣١ .