الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز » (١) .
والقول المنقول في الخلاف (٢) عن بعض الأصحاب بعدم مشروعيتها ضعيف قطعاً .
و ( سنّة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن الانتصار والغنية والسرائر (٣) ؛ للمسامحة في أدلة السنن ، بناءً على ما عرفت من الجواز قطعاً ، وللصحاح وغيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة والإِجماعات المنقولة وأدلة المسامحة ، مع صراحة بعضها وعدم قبوله شيئاً من الاحتمالات التي ذكرت للجمع بينها وبين الأخبار المانعة من الاستحباب ، مع بُعدها بالنسبة إلى غيره ، إمّا في نفسه أو لقرائن ظاهره .
كمروي الكشّي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقّي ، وفيه الأمر بالثلاث أوّلاً للتقية ثم بعد ارتفاعها الأمر بالثنتين (٤) .
ومثله بل وأصرح : مروي المفيد ـ رحمه الله ـ في إرشاده عن علي بن يقطين ، وفيه بعد الأمر بالثلاث وغسل الرِّجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاع التقية : « ابتدئ الآن يا علي بن يقطين ، توضأ كما أمر الله تعالى ، اغسل وجهك مرّة فريضة واُخرى إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك » (٥) .
وقصور سندهما منجبر بما تقدّم ، مضافاً إلى اعتبار متنيهما من حيث
____________________
(١) الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ١ : ٣٩٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٨ .
(٢) الخلاف ١ : ٨٧ .
(٣) الانتصار : ٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، السرائر ١ : ١٠٠ .
(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢ .
(٥) إرشاد المفيد ٢ : ٢٢٨ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣ .