دلّ على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلّة .
( و ) منه يظهر أنّ ( الثالثة بدعة ) مضافاً إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة ، ففي المرسل : إنها بدعة (١) .
وفي الخبر : « من توضأ ثلاثاً فلا صلاة له » (٢) .
وفي آخر : « توضأ مثنى مثنى ولا تزدنّ عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك » (٣) .
خلافاً لمن شذّ ، كالمفيد حيث جعلها تكلّفاً والزائد عليها بدعة (٤) ، والإِسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها (٥) .
ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال : لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي (٦) .
وهو ضعيف لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلّة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه ، من حيث إنّ المستفاد من الأدلة المسح بالبلّة والمتبادر منه عدم ممازجتها بشيء آخر غيرها .
( ولا تكرار في المسح ) عندنا ، لا وجوباً ولا استحباباً ؛ للإِجماع ، والنصوص ، والأصل ، والوضوءات البيانية .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣ .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢ .
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٢ .
(٤) المقنعة : ٤٩ .
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٢٢ .
(٦) المعتبر ١ : ١٦٠ .