خلافاً للشافعي فاستحب تثليثه (١) ، وابن سيرين فأوجب التثنية (٢) .
ولكن لا ضرر في مجرد فعله ، وفاقاً للشهيد (٣) من غير قصد المشروعية مطلقاً (٤) . ومعه حرام وبدعة ألبتة ، كما عن التذكرة (٥) ، وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين وابني حمزة وإدريس (٦) . ويكون حينئذ آثماً ووضوؤه صحيحاً ، وفاقاً للتذكرة (٧) ؛ لخروجه بالمسح الأول عن العهدة . وعن الذكرى عدم الخلاف فيه وكذا عن السرائر (٨) .
( ويحرّك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعاً وغيره ، على الأحوط وجوباً ؛ لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » (٩) .
والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه ، وفي الوضوء
____________________
(١) كما في الاُم ١ : ٢٦ .
(٢) نقله عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٧٩ .
(٣) كما في الذكرى : ٩٥ .
(٤) أي وجوباً أو استحباباً .
(٥) التذكرة ١ : ٢١ .
(٦) المفيد في المقنعة : ٤٩ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٥١ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٠٠ .
(٧) التذكره ١ : ٢١ .
(٨) الذكرى : ٩٥ ، السرائر ١ : ١٠٠ .
(٩) الكافي ٣ : ٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٢ ، قرب الإِسناد : ١٧٦ / ٦٤٧ ، الوسائل ١ : ٤٦٧ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١ .