تديره » (١) .
( ولو لم يمنع ) قطعاً ( حرّكه استحباباً ) ولا وجه له إلّا أن يكون تعبّداً ، وهو فرع الثبوت .
( والجبائر ) أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح ، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء ، اتفاقاً فتوىً وروايةً ( تنزع ) وجوباً اتفاقاً ؛ تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار . أو يكرّر الماء ، أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن أمكن ) شيء منها لذلك .
على الترتيب بينها على الأحوط ، بل قيل بتعينه كما عن التذكرة (٢) ، والتخيير على الأظهر ، وفاقاً لظاهر التحرير ونهاية الإِحكام (٣) ؛ للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعاً ، وظاهر الإِجزاء في الموثق في ذي الجبيرة : كيف يصنع ؟ قال : « إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإِناء حتى يصل إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه » (٤) .
ولهذا (٥) يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها » (٦) .
هذا إذا كان في محلّ الغَسل ، وأما إذا كان في محل المسح تعيّن الأول
____________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٤ ، الوسائل ١ : ٤٦٨ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٢ .
(٢) التذكرة ١ : ٢١ .
(٣) التحرير ١ : ١٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٤ ، الاستبصار ١ : ٧٨ / ٢٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧ .
(٥) أي للفظ الإِجزاء في هذه الموثقة . منه رحمه الله .
(٦) الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ .