المقتضية للطهارة بحالها .
وما استدلّ به للأول ، من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطاً أو كمية ، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور .
منظور فيه أوّلاً : بأنّ ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهوراً بعنوان الاشتراط ، وإنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك ، وهو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره .
وثانياً : بأنّ ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفاً أخص من التساوي الذي اعتبره ، لصدق المساواة باتصال ماءَي الغديرين مع عدم صدق الاُمور المذكورة عليه عرفاً ، فلا يتم المدعى .
وثالثاً : بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقاً فانقدح منه اعتبار المساواة فيه ، كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه ، وينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كراً ، فيكون المفروض حينئذ خارجاً عن عموم ما دلّ على تنجّس القليل ، فيتعيّن فيه القول بالطهارة ، للاُصول السليمة عن المعارض .
وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم ، إلّا أنّ ثبوت التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى ، مضافاً إلى الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه .
( وحكم ماء الحمّام ) أي ما في حياضه الصغار ونحوها ، في عدم الانفعال بالملاقاة ( حكمه ) أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة ؛ بالإِجماع منّا على الظاهر ، والمعتبرة .
منها : الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : « هو بمنزلة الجاري » (١) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١ .