ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل ، كما عن الخلاف والتذكرة ونهاية الإِحكام (١) . وعن المبسوط جعله أحوط (٢) ، وظاهره عدم اللزوم ؛ التفاتاً إلى صدق المسح عليها بالمسمّى . وهو مشكل ؛ لعدم تبادره من الإِطلاق هنا ، فالمصير إلى الأول متعين . ولكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل والفرج والنقوب والثقوب ؛ لتعذره أو تعسره عادةً .
هذا كلّه إذا كانت الجبيرة طاهرة ، ومع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه ؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة ، وخروجاً عن الشبهة ، وطلباً للبراءة اليقينية كما عن التذكرة (٣) . وعن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط (٤) .
وممّا ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعدّدت بعضها على بعض ، مع احتمال العدم والاكتفاء بالمسح على الظاهر ، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل كما عن نهاية الإِحكام (٥) ، وهو مشكل .
والكسر المجرّد عن الجبيرة ، وكذا القرح والجرح إذا كان في موضع الغسل مع تعذر الغَسل وجب مسحه مع الإِمكان ؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة ، ولتضمن الغَسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله ، وفاقاً لنهاية الإِحكام والدروس (٦) .
____________________
(١) الخلاف ١ : ١٦٠ ، التذكرة ١ : ٢١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٥ .
(٢) المبسوط ١ : ٢٣ .
(٣) التذكرة ١ : ٢١ .
(٤) الذكرى : ٩٧ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٦٦ .
(٦) نهاية الإِحكام ١ : ٦٦ ، الدروس ١ : ٩٤ .