ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لَصوق عليه ، وفاقاً للمنتهى ونهاية الإِحكام (١) ؛ تحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة ، بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئاً من الصحيح ، كما عن الذكرى (٢) . والجمع بينه وبين التيمم أحوط . ويحتمل قوياً الاكتفاء بغسل ما حوله كما عن المعتبر والنهاية والتذكرة (٣) ؛ للحسن : عن الجرح ، قال : « اغسل ما حوله » (٤) ونحوه غيره (٥) ، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة ، ولكن في السكوت عنه إيماء إليه . فتأمل .
( ولا يجوز أن يولِّي ) واجبات أفعال ( وضوئه ) كنفس الغَسل والمسح لا غير ( غيره اختياراً ) إجماعاً ، كما عن الانتصار والمعتبر والمنتهى ونهاية الإِحكام وروض الجنان (٦) ؛ لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنّة ، والوضوءات البيانية مع قوله صلّى الله عليه وآله : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به » .
وخلاف الإِسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم (٧) ، شاذّ مدفوع بما ذكر .
ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً ، بل عن ظاهر المعتبر الإِجماع عليه (٨) . والمراد منه معنى الأعم الشامل للوجوب ، ولا
____________________
(١) المنتهى ١ : ٧٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٦ .
(٢) الذكرى : ٩٧ .
(٣) المعتبر ١ : ٤١٠ ، النهاية : ١٦ ، التذكرة ١ : ٦٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٦ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣ .
(٦) الانتصار : ٢٩ ، المعتبر ١ : ١٦٢ ، المنتهى ١ : ٧٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ٤٩ ، روض الجنان : ٤٣ .
(٧) نقله عنه العلامة في المختلف : ٢٥ .
(٨) المعتبر ١ : ١٦٢ .