ريب فيه هنا ؛ لعدم سقوط نفس الغَسل بتعذر المباشرة ، كيف لا ؟ ! والميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر (١) ، مضافاً إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة (٢) ، ولا قول بالفرق ، فتجب أيضاً في المسألة .
( ومن دام به السلس ) أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة ( يصلّي كذلك ) من دون تجديد للوضوء ، وفاقاً للمبسوط وغيره (٣) ؛ لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها ، وظاهر إطلاق الموثق : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إمّا دم وإمّا غيره ، قال : « فليضع خريطة وليتوضأ وليصلّ ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه » (٤) .
ويؤيده ـ مضافاً إلى التعليل فيه ـ ظواهر المعتبرة الاُخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة ، مع التعرض لما سواه ممّا دونه من التحفظ من الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة ، كالحسن : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه [ قال : فقال لي ] : إذا لم يقدر على حبسه فالله تعالى أولى بالعذر ، يجعل خريطة » (٥) ومثله غيره (٦) ، مضافاً إلى الملة السمحة السهلة .
والأمر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشاءين بأذان وإقامتين في
____________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ .
(٣) المبسوط ١ : ٦٨ ؛ وانظر كشف الرموز ١ : ٦٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٦٦ أبواب الوضوء ب ٧ ح ٩ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٠ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٦) التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٥ .