الصحيح (١) لعلّه للخبث لا للحدث ، أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما ، أو للاستحباب .
( وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) وهو أشهر ، وعن الخلاف والسرائر (٢) ؛ لحدثية الصادر وناقضيته للوضوء ، ولا دليل على العفو مطلقاً واستباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله ، وعليه تجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه .
( وهو حسن ) قويّ متين لو وجد عموم على الأمرين (٣) فيه هنا أيضاً ، وليس إلّا الإِطلاق ، وقد عرفت ما فيه مع ما تقدّم . ولا ريب أنه أحوط ، وليكن العمل عليه مهما أمكن .
وعن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين والعشاءين ، وفيهما إلى الأول لكن مع الجمع لا مطلقاً (٤) ؛ للصحيح المتقدم . وقد مرّ الكلام فيه .
( وكذا ) الكلام قولاً ودليلاً واحتياطاً في ( المبطون ) الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة . والمختار : المختار ، ويؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الأخبار ، وليس فيه القول الثالث .
( و ) القادر على ذلك (٥) ( لو فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى ) على الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة ، كالصحيح : « صاحب البطن
____________________
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١ .
(٢) الخلاف ١ : ٢٤٩ ، السرائر ١ : ٣٥٠ .
(٣) أي الحدث والناقضية . منه رحمه الله .
(٤) المنتهى ١ : ٧٣ .
(٥) أي التحفظ من الغائط من بقدره الصلاة . منه رحمه الله .