( والسنن عشرة ) اُمور :
الأول : ( وضع الإِناء على اليمين ) في المشهور ؛ للنبوي : كان صلّى الله عليه وآله وسلّم يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه (١) .
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علّة الأذان : « فتلقّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى » (٢) .
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة . وفي الأول تأمل ، إلّا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (٣) .
وإطلاق المتن كغيره يشمل الإِناء الضيّق الرأس كالإِبريق ، والتعليلان لا يساعدانه ، بل يناسبهما الانعكاس ، كما عن نهاية الإِحكام (٤) . ولا بأس به ، ولا تنافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين . فتأمّل .
( و ) الثاني : ( الاغتراف بها ) لما مرّ ، مضافاً إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها عليهم السلام (٥) .
وإطلاق المتن كغيره ـ وربما نسب إلى المشهور (٦) ـ الاستحباب مطلقاً حتى لغسلها ؛ ولعلّه لإِطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله : ثم أخذ كفاً آخر بيمينه ، فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن (٧)
____________________
(١) مسند أحمد ٦ : ٩٤ ، صحيح البخاري ١ : ٥٣ ، بتفاوت يسير .
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥ .
(٣) لم نعثر في كتب الحديث على نصّ يدلّ على ذلك ، ولكن أورد متنه في الجواهر ٢ : ٣٢٩ ـ نقلاً عن بعض ـ وهو : « إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل » .
(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٥٣ .
(٥) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٦) كما في الحدائق ٢ : ١٥٤ .
(٧) الكافي ٣ : ٢٤ / ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧ .