ومثله الموثق على نسخة التهذيب (١) ، ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح (٢) . وحملها على مجرّد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن ، ولكنه ليس بأولى من العكس (٣) ، ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول .
( و ) الثالث : ( التسمية ) عند وضع اليد في الماء ، كما في الصحيح (٤) وغيره (٥) ، أو عند وضعه على الجبينين ، كما في آخر صريحاً (٦) ، والصحاح ظاهراً ، ففي الصحيح : « من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل » (٧) والجمع بينهما أكمل .
ولا ضرر في تركها إجماعاً ؛ للاصل ، وظاهر الصحيح : « إذا سمّيت طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء » (٨) مؤيداً بظاهر الصحيح المتقدم .
وما في بعض الأخبار ممّا ينافي بظاهره ذلك (٩) ـ مع قصوره سنداً ومقاومة
____________________
(١) التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ ، وانظر أيضاً إلى أحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ من ذلك الباب .
(٣) أي حمل الصحيح الأول على هذا الحمل دونها . منه رحمه الله .
(٤) التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٢ .
(٥) الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ .
(٧) ثواب الأعمال : ١٥ ، المقنع : ٧ ( مرسلاً ) ، الوسائل ١ : ٤٢٥ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٩ .
(٨) الكافي ٣ : ١٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٠ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٥ .
(٩) التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٦ .