لما تقدم وشذوذه ـ محمول على شدة تأكد الاستحباب .
وفي استحباب الإِتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداءً عمداً أو سهواً ـ كما عن الذكرى وغيره (١) ـ تأمل ، خصوصاً في الأول . وثبوته في الأكل ـ مع حرمة القياس ـ غير نافع . وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (٢) لمثله محل تأمل . ولكن الإِتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن .
( و ) الرابع : ( غسل اليدين ) من الزندين ؛ للتبادر ، والاقتصار على المتيقن ( مرّة للنوم والبول ، ومرّتين للغائط ، قبل الاغتراف ) في المشهور ، بل عن المعتبر الاتفاق عليه (٣) .
للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (٤) .
وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في الإِناء قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها » (٥) .
وفي المرسل في الفقيه : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وقال : اغسل يدك من النوم مرّة » (٦) .
وإطلاق المرّة فيما عدا الجنابة ـ كما عن البيان والنفلية (٧) ـ لا دليل عليه ،
____________________
(١) الذكرى : ٩٣ ؛ وانظر الذخيرة : ٤٠ .
(٢) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .
(٣) المعتبر ١ : ١٦٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤١ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١ ، بتفاوت يسير .
(٥) الكافي ٣ : ١١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٩ / ٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ و ٥ .
(٧) البيان : ٤٩ ، النفلية : ٦ .