كإطلاق المرّتين فيه كما عن اللمعة (١) .
وأمّا ما في الخبر : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » (٢) فمع شذوذه وقصوره سنداً ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل ، كما عن ظاهر الأصحاب (٣) .
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يستحب إلّا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية ، أم تعبّد محض فيعمّ جميع ذلك ؟
الأقرب الثاني ، وفاقاً للمنتهى (٤) ؛ لإِطلاق ما عدا الخبر الثاني ، وليس فيه ـ مع قصور سنده واختصاصه بالنوم ـ ما يوجب التقييد مطلقاً ، فالتعميم أولى .
ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإِناء الواسع الرأس وإن اختص هو (٥) كالحسن به ؛ لإِطلاق الأخيرين وغيرهما . ولا وجه للتقييد ؛ لعدم المنافاة .
( و ) الخامس والسادس : ( المضمضة ) وهي : إدارة الماء في الفم ( والاستنشاق ) وهو : جذبه إلى داخل الأنف ، على المشهور ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٦) ، والنصوص به مستفيضة .
ففي المروي في الكتب الثلاثة ، مسنداً فيما عدا الفقيه ومرسلاً فيه ، في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « ثم تمضمض فقال ـ وذَكَر الدعاء ـ ثم استنشق وقال » الحديث (٧) .
____________________
(١) الروضة ١ : ٧٨ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢ .
(٣) انظر الحدائق ٢ : ١٤٩ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٨ .
(٥) أي الخبر الثاني . منه رحمه الله .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقية ) : ٥٥٤ .
(٧) الكافي ٣ : ٧٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ / ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٠١ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١ .