ومنها : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » (١) ومثلها الرضوي (٢) .
ومنها : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً » (٣) .
ومنها : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » (٤) .
ومطلقها يحمل على مقيدها ، وقصور الإِسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة .
وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة ، كما نسب إلى الأكثر (٥) .
أو مع ما في الحياض مطلقاً ، كما نسب إلى الشهيد الثاني (٦) .
أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض ، أو اختلافهما بالانحدار ، ومع عدمهما فالأول ، كما اختاره بعض المتأخرين ، وربما نسب إلى العلّامة جمعاً بين كلماته في كتبه (٧) .
أو العدم مطلقاً ، كما هو مختار المصنف (٨) .
أقوال ، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني ، فيتحد حينئذ حكم المفروض مع غيره كما نسب إلى الأكثر .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤ .
(٢) فقه الرضا « عليه السلام » : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧ .
(٤) قرب الإِسناد : ٣٠٩ / ١٢٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨ .
(٥) نسبه إليهم في المسالك ١ : ٣ .
(٦) نسبه إليه في المدارك ١ : ٣٥ ، ومعالم الفقه : ١٥ .
(٧) نسبه إليه صاحب المدارك ١ : ٣٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦ .
(٨) المعتبر ١ : ٤٢ .