وليس في شيء منها كغيرها اشتراط المجّ والاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب كما عن الذكرى وفاقاً للمنتهى (١) ، وجعلهما في النفلية مستحباً آخر » (٢) .
( و ) السابع : ( أن يبدأ الرجل ) في صب الماء ( بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ) مطلقاً على الأشهر الأظهر ؛ للخبر : « فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » (٣) ومثله مروي في الخصال (٤) .
وعن المبسوط والنهاية والغنية والإِصباح والإِشارة وظاهر السرائر : اختصاص ذلك بالغسلة الاُولى وينعكس في الثانية (٥) ، وعليه الإِجماع في الغنية والتذكرة (٦) . فإن تمّ وإلّا فمستنده غير واضح من الرواية ، واشتهار الإِطلاق يدافع تمامية الإِجماع .
ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول ، وبين الوظيفتين على الثاني .
( و ) الثامن : ( الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء ) الواجبة والمندوبة بالمأثور في الخبر (٧) .
____________________
(١) المنتهى ١ : ٥١ ، الذكرى : ٩٣ .
(٢) النفلية : ٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٨ / ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٤٦٦ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١ .
(٤) الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، المستدرك ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١ .
(٥) المبسوط ١ : ٢٠ و ٢١ ، النهاية : ١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٧٣ ، الاشارة ٧١ ، السرائر ١ : ١٠١ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، التذكرة ١ : ٢١ .
(٧) الكافي ٣ : ٧٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ / ١٥٣ ، المقنع : ٣ و ٤ ، ثواب الأعمال : ١٦ ، أمالي الصدوق ٤٤٥ / ١١ ، المحاسن : ٤٥ / ٦١ ، الوسائل ١ : ٤٠١ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١ .