( ويكره الاستعانة فيه ) أي في مقدّمات الوضوء كصبّ الماء ـ لا نفسه ، لكون توليته محرّمة كما تقدّم ـ للخبرين ، في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول : لا اُحب أن اُشرك في صلاتي أحداً » (١) .
والآخر يظهر منه التحريم (٢) ، لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط والمسامحة ، أو التولية المحرّمة .
وتوضئة أبي عبيدة الحذّاء مولانا الباقر عليه السلام في المشعر ـ كما في الصحيح (٣) ـ محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة ، وعلى الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرّمة .
وليس منها استحضار الماء وإسخانه ؛ للأصل ، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين ، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله ، مضافاً إلى فعلهم عليهم السلام ذلك . فتأمل .
( والتمندل ) أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل ؛ للشهرة ، مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة .
واستدل لها بالخبر (٤) .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٥ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧ ، المقنع : ٨ ، علل الشرائع : ٢٧٨ / ١ ، الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٢ ، الوسائل ١ ، ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٨ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٥ ، ثواب الأعمال : ١٦ ، المحاسن : ٤٢٩ / ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٥ .