( الرابع : في الأحكام ) :
( من تيقن الحدث وشك في الطهارة ) بعده ، أو ظنّ ، على الأشهر الأظهر هنا وفيما سيأتي ( أو تيقنهما وجهل المتأخر ) منهما والحالة السابقة عليهما ( تطهّر ) فيهما إجماعاً فتوىً ونصاً .
فممّا يتعلق بالاُولى منه الصحيح : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » (١) وبمعناه الأخبار المستفيضة (٢) .
مضافاً إلى الإِطلاقات والقاعدة فيها وفي الثانية ، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها .
وممّا يتعلق بالثانية منه الرضوي : « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضأ » (٣) .
وإطلاقه يعمّ صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية كما هو الأظهر الأشهر ، وضعفه بها قد انجبر ، مضافاً إلى ما تقدّم .
وربما فصّل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين ، فيأخذ بضدّها على قول كما عن المصنف في المعتبر (٤) ، وبالمماثل على قول آخر كما عن الفاضل في القواعد والمختلف (٥) ؛ لاعتبارات هيّنة ووجوه ضعيفة هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الإِطلاقات والقاعدة غير مسموعة .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، علل الشرائع : ٣٦١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ١ .
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١ .
(٤) المعتبر ١ : ١٧١ .
(٥) القواعد ١ : ١٢ ، المختلف : ٢٧ .