وفي عموم الحكم لمن كثر شكّه أيضاً ، أم تخصيصه بمن عداه وجهان .
للأول : إطلاق الصحيح المتقدم ، وفي شموله لمثله تأمل ، مع كون المواجه بالخطاب خاصاً لم يعلم كونه كذلك ، ولا إجماع على التعميم . فتأمل .
وللثاني ـ بعد التأيد بالحرج ، وعدم الأمن من عروض الشك ـ مفهوم التعليل في الصحيح فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد الأمر له بالمضي في الشك فيها : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » (١) .
وظاهر خصوص الصحيح : قال : ذكرت له رجلاً مبتلىً بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ ! » فقلت له : كيف يطيع الشيطان ؟ فقال : « سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء ، فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان » (٢) . وهو أقوى ، وفاقاً لجماعة (٣) .
( لو تيقن ترك غسل عضو ) أو بعضه أو مسحه ( أتى به على الحالين ) أي في حال الوضوء أو بعده ( وبما بعده ) إن كان ( ولو كان مسحاً ) إن لم يجف البلل من الأعضاء مطلقاً ولو مع عدم اعتدال الهواء على الأصح كما مرّ . فإن جفّ مع الاعتدال استأنف الوضوء مطلقاً على الأشهر بين الأصحاب .
خلافاً للإِسكافي ، فاكتفى بغسل المتروك خاصة إن كان دون الدرهم ،
____________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢ .
(٢) الكافي ١ : ١٢ / ١٠ ، الوسائل ١ : ٦٣ أبواب مقدمة العبادات ب ١٠ ح ١ .
(٣) منهم العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٦٨ ، والشهيد في الذكرى : ٩٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٧ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٥٧ .