المعتبر والمنتهى والبيان (١) للضرورة ، أو العدم والعدول إلى التيمم كما عن التحرير (٢) ، لإِطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء ، قولان ، ولعل الثاني أقوى ، والعمل بهما أحوط .
( ويعيد الصلاة ) وجوباً ( لو ترك غسل أحد المخرجين ) وما في حكمه (٣) وصلّاها في تلك الحال مطلقاً ، على الأصح الأشهر ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » (٤) ومثله الصحيح الآخر (٥) والموثق (٦) .
وفي الموثق : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الإِعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز » (٧) أو « ليس » كما في بعض نسخ الكافي (٨) .
خلافاً للإِسكافي ، فخص وجوب الإِعادة في الوقت واستحبابها في
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٥٨ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، البيان : ٩ ـ ١٠ .
(٢) التحرير ١ : ١٠ .
(٣) أي الاستنجاء بالأحجار . منه رحمه الله .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٨ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ .
(٦) الكافي ٣ : ١٨ / ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٢ ، علل الشرائع : ٥٨٠ / ١٢ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٥ .
(٨) الكافي ٣ : ١٩ / ١٧ .