الصلاة » (١) .
ويرد عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة ، فلا يساعدان الإِطلاق . وتتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام ؛ لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه .
( ولا ) يجب أن ( يعيد الوضوء ) بترك أحد الاستنجاءين مطلقاً (٢) ، على الأشهر ( الأظهر ) (٣) للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة .
ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » (٤) وقد تقدم مثله أيضاً (٥) .
وتؤيده المعتبرة الاُخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر (٦) ، من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه .
خلافاً للصدوق في الفقيه ، فأوجب الإِعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة (٧) ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عمّن توضأ وينسى غسل ذكره ،
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢ .
والخبر والثاني : التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير .
(٢) عمداً كان الترك أو سهواً ، في الوقت أو خارجه . منه رحمه الله .
(٣) ليست في « ل » وفي « ح » زيادة : الأقوى .
(٤) الكافي ٣ : ١٨ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٨ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ١ .
(٥) في ص : ١٨٥ .
(٦) الكافي ٣ : ١٨ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ .
(٧) الفقيه ١ : ٢١ .