حتى تعلم أنه قذر .
ولو طرأ الشكّ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض .
ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين .
وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها فالأقرب البقاء على النجاسة ؛ لاستصحابها السليم عن المعارض ، وإن احتمل لطهارة أيضاً في الجملة بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله ، إلّا أنّ الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعاً عليه .
( وكذا ) حكم ( ماء الغيث ) مطلقاً ( حال نزوله ) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعاً ظاهراً حتى من المعتَبِر للكرية فيه (١) .
وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادئ النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقاً (٢) ، إلّا أنّ عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه .
وكذلك إذا لم يجر على الأشهر ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على الانفعال بغير موضع النزاع ، وللمعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : عن رجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلّي فيه ،
____________________
(١) كالعلامة في التحرير ١ : ٦ ، القواعد ١ : ٤ .
(٢) أي حتى في اعتبار الكرية فيه أيضاً . منه رحمه الله تعالى .