( غسل الجنابة : والنظر ) فيه في اُمور ثلاثة :
الأوّل ( في موجبه ) وسببه .
( و ) الثاني في ( كيفيته ) .
( و ) الثالث في ( أحكامه ) .
( أمّا الموجب له فأمران ) الأوّل : ( إنزال المني ) وخروجه إلى خارج الجسد ـ لا مطلقاً ـ بجماع أو غيره ( يقظةً أو نوماً ) رجلاً كان المُنزل أو امرأة ، إجماعاً في الأوّل ، واشتهاراً في الثاني ، بل كاد أن يكون اتفاقاً كما حكي في كلام جماعة (١) ، بل في بعضها إجماع الاُمّة (٢) ، والصحاح به مستفيضة كغيرها .
منها الصحيح : في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : « نعم » (٣) .
وفي آخر : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » (٤) .
____________________
(١) انظر التذكرة ١ : ٢٣ ، الذخيرة : ٤٩ ، كشف اللثام ١ : ٧٨ .
(٢) كما في المعتبر ١ : ١٧٧ ، المدارك ١ : ٢٦٧ ، شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ٤٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٧ ، الوسائل ٢ : ١٨٦ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٣ .
(٤)
الكافي ٣ : ٤٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢ الوسائل ٢ :
=