وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجد انه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتيقن ـ من عدم نقض اليقين إلّا بمثله الوارد في الصحاح (١) وغيرها المعتضدة بالاعتبار وغيره ـ على القدر المتيقن من الروايتين .
فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقاً ، بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها .
وعليه يحمل الخبر : عن الرجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم انه احتلم ، قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » (٢) .
وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك كما عن الشيخ (٣) بعيد .
ومنه الوجدان في الثوب المشترك مطلقاً ـ ولو بالتعاقب ـ مع وجدان صاحب النوبة له بعد عدم العلم بكونه منه واحتمال كونه من الشريك ، وفاقاً لظاهر المتن ، وغيره ظاهراً كما في عبارة (٤) ، وصريحاً كما في اُخرى (٥) .
وعن الدروس والروض والمسالك : وجوبه على صاحب النوبة (٦) ؛ ولعلّه لأصالة التأخر ، المعارضة بأصالة الطهارة وغيرها ، فليس بشيء ، إلّا أن يستند إلى إطلاق الروايتين ، ولعلّه خلاف المتبادر منهما . ولكنه أحوط .
وحيث لا يجب الغسل عليهما ففي جواز ائتمام أحدهما بالآخر ، كما
____________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١١٧ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٩ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ .
(٤) راجع النهاية : ٢٠ .
(٥) انظر جامع المقاصد ١ : ٢٥٨ ، وكشف اللثام ١ : ٧٩ .
(٦) الدروس ١ : ٩٥ ، روض الجنان : ٤٩ ، المسالك ١ : ٧ .