الحشفة ؟ قال : « نعم » (١) .
أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب (٢) لا غير ، اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقن . وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى (٣) ؛ لظاهر إطلاق : « إذا أدخله » . وهو ضعيف ؛ لحمله على الغالب وهو غيره ، فلا يشمله ، مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم .
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها كالإِجماع : الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل ( وإن أكسل ) عن الإِنزال .
( وكذا ) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع ( في دبر المرأة ) مع إدخال قدر الحشفة ( على الأشبه ) الأشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة ، بل ادعى كونه ضروري الدين (٤) .
لفحوى الصحيح : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ » (٥) .
وخصوص المرسل ـ المنجبر بالشهرة ، المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (٦) ، المفسَّرة بالإِجماع والصحيح (٧) بالوقاع في الفرج الشامل للقبل والدبر لغة وعرفاً ، وبالإِدخال في المعتبرة (٨) ـ : في رجل يأتي أهله من خلفها ، قال :
____________________
(١) تقدم مصدره في الهامش ٦ ص : ١٩٨ .
(٢) انظر مشارق الشموس : ١٦٠ .
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ٨٥ .
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣١ .
(٥) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، السرائر ١ : ١٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥ .
(٦) المائدة ٦ ، النساء ٤٣ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤ .
(٨) لم نعثر على رواية فُسِّرت الملامسة بالإِدخال ، ولكن قد فُسّرت في عدّة روايات بالجماع والوقاع . اُنظر الوسائل ١ : ٢٧٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١١ إلى ١٤ .