الدخول فيمكن إرادة ما تقدّم .
وعلى تقدير تمامية الجميع فهي لمقاومة شيء ممّا قدّمناه من الأدلة غير صالحة ؛ للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلغ الإِجماع لضعف المخالف قلّةً مع رجوعه عنه في باقي كتبه (١) .
( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ) ينشأ من الأصل ، وعدم النص مطلقاً .
( و ) من دعوى ( السيّد ) الإِجماع ( على الوجوب ) (٢) .
وعن المعتبر اختياره العدم (٣) ؛ لمنع الدعوى .
وليس في محلّه ، لقوة دليل حجيتها ، فالوجوب أقوى ، مضافاً إلى فحوى الصحيح المتقدم (٤) ، وظاهر إطلاق الحسن في النبوي : « من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » الحديث (٥) .
ومن فحواه يظهر أيضاً وجوب الغسل في وطء البهيمة ، مضافاً إلى ما روي عن الأمير عليه السلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » (٦) لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير ، أو شمول الحد فيه لمثله .
وعن السيّد ذهاب الأصحاب إليه (٧) ، وهو مختار المختلف والذكرى وصوم المبسوط (٨) . خلافاً له في غيره (٩) ، وللخلاف والجامع والمصنف في
____________________
(١) انظر الخلاف ٢ : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٢٧٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ .
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣١ .
(٣) المعتبر ١ : ١٨١ .
(٤) في ص : ١٩٩ .
(٥) الكافي ٥ : ٥٤٤ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٢٩ أبواب النكاح المحرم ب ١٧ ح ١ .
(٦) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم نقله صاحب الجواهر ٣ : ٣٨ عن بعض كتب الأصحاب .
(٧) كما حكاه عنه في المختلف : ٣١ .
(٨) المختلف : ٣١ ، الذكرى : ٢٧ ، المبسوط ١ : ٢٧٠ .
(٩) كما في المبسوط ١ : ٢٨ .