للاستظهار ، وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الأثر العسر الزوال الذي لا تجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى .
وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر ، بل عن المعتبر والذكرى الإِجماع عليه (١) . وهو مقتضى الأصل ، وخلو الأخبار البيانية عنه ، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعاً ، وإطلاق الصحيح : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » (٢) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض .
وفي الصحيح : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار » (٣) .
وفي آخر : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » (٤) .
وهما بالدلالة على ما تقدم (٥) أولى من الدلالة على العدم كما فهمه الأصحاب ، سيّما بملاحظة الرضوي المتقدم (٦) ، والأمر ببلّة في النبوي (٧) لعلّه من باب المقدمة لا بالأصالة كما يستفاد من سياقه . نعم هو أحوط .
( و ) الخامس : ( الترتيب ) وهو أن ( يبدأ برأسه ) إجماعاً كما عن الخلاف والانتصار والتذكرة والغنية والحلّي وغيرهم (٨) ممّن سيذكر ؛ للمعتبرة المستفيضة ، مضافاً إلى ما سيأتي .
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٩٤ ، الذكرى : ١٠٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٧ بسند آخر ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١١ ، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٢٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٧٥ أبواب الجنابة ب ١ ح ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ٨٢ / ٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٤ .
(٥) من عدم الوجوب .
(٦) في ص ٢٠٤ .
(٧) راجع ص : ٢٠٣ .
(٨) الخلاف ١ : ١٣٢ ، الانتصار : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ١١٩ ؛ وانظر الحدائق ٣ : ٦٩ .