وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر عليه السلام عن الميت لمَ يغسّل غسل الجنابة ، أجاب بما حاصله : لخروج النطفة التي خلق منها فلذلك يغسّل غسل الجنابة (١) .
وفيه ـ زيادةً على الدلالة من جهة التشبيه ـ الدلالةُ من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة ؛ والأخبار بهذا التعليل مستفيضة ـ بل كادت تكون متواترة ـ مروية في العلل والعيون (٢) ، وغيرهما من الكتب المعتبرة ، فلا وجه لتأمّل بعض المتأخرين منّا (٣) تبعاً لشاذ من أصحابنا (٤) في ذلك .
ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى ؛ للأصل ، مع ظاهر عبارات الأصحاب ، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإِمام عليه السلام بغسل ما بقي في ظهره ـ بعد الإِتمام ـ من اللُمعة (٥) . وهي للعصمة غير منافية ؛ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة .
نعم ، في الحسن السابق الآمر بصبّ الماء على الرأس والمنكبين (٦) إيماء إلى رجحانه واستحبابه ، وعن الذكرى استظهاره (٧) . ولا بأس به .
ويتبع السرّة والعورتان الجانبين ، فيوزّع كلّ من نصفيها على كل منهما
____________________
=
٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١ .
(١) الكافي ٣ : ١٦١ / ١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٧ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ٢ .
(٢) علل الشرائع : ٢٩٩ ، العيون الأخبار ٢ : ٨٧ .
(٣) كالمحقّق في المعتبر ١ : ١٨٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٦٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٥٦ .
(٤) كوالد الصدوق وابن الجنيد على ما حكاه عنهما في المدارك ١ : ٢٩٣ ، والصدوق في الهداية : ٢٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٩ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١ .
(٦) المتقدم في ص : ٢٠٦ .
(٧) الذكرى : ١٠٥ .