مع زيادة شيء في كل من النصفين من باب المقدّمة . وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك ؛ لعدم الفصل المحسوس ، وامتناع إيجاب غسلها مرّتين (١) . وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى .
وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقاً (٢) إذا كانت في اليمين ، وبدونه إذا انعكس ، كما عن الأصحاب .
( ويسقط الترتيب ) مطلقاً ( بالارتماس ) وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة ، إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة .
منها الصحيح : « ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣) ومثله الآخر (٤) ، والحسن (٥) .
والترتيب الحكمي الذي قيل فيه (٦) ـ مع شذوذه بجميع تفاسيره ـ مدفوع بالأصل ، وخلوّ النصوص عنه ، مع عدم الدليل عليه ، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه ، ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة (٧) .
وفي اعتبار توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفاً كما عن المشهور بين المتأخرين (٨) ، أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن كما عن الألفية (٩) ، أو عدم اعتبار شيء منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلاً في
____________________
(١) الذكرى : ١٠٢ .
(٢) أي ولو كان قد غسل . منه رحمه الله .
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، الوسائل : ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢ .
(٦) قال به سلّار في المراسم : ٤٢ ، والعلامة في المختلف : ٣٢٠ .
(٧) منهم صاحب المدارك ١ : ٢٩٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٧٨ .
(٨) حكاه في كشف اللثام ١ : ٨١ .
(٩) الألفية : ٣١ .