ولكن عليه الوضوء » (١) ومثله الموثّق (٢) .
مضافاً إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (٣) . وبمفهومها يقيّد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ .
وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيبين (٤) عدم الوضوء أيضاً ، بناءً على عدمه مع غسل الجنابة . وفي إطلاقه منع ؛ لاختصاصه بخروج موجبه مطلقاً قبل الغسل لا بعده ، والخبران صريحان في أنّ السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير .
( و ) كيفية الاستبراء مطلقاً (٥) ( هو أن يعصر ذكره من ) أصل ( المقعدة إلى طرفه ) أي الاُنثيين بإصبعه الوسطى بقوّة ( ثلاثاً وينتره ) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالإِصبع المذكورة والإِبهام ( ثلاثاً ) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية والفقيه الهداية وبني حمزة وسعيد وإدريس وزهرة (٦) ، وشيخنا المفيد في المقنعة لكن بإسقاط مسحتين (٧) ، ولا دليل عليه .
ومستندهم الحسن : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والْاُنثيين ثلاث مرّات
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٦ .
(٣) الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ .
(٤) المقنعة : ٥٣ ، التهذيب ١ : ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ .
(٥) أي هنا وفي الوضوء . منه رحمه الله .
(٦) النهاية ١٠ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٢١ ، الهداية : ١٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٨ ، ابن ادريس في السرائر ١ : ٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ .
(٧) المقنعة : ٤٠ .