( و ) الثاني : ( غسل اليدين ) قبل إدخالهما الإِناء ( ثلاثاً ) لما مرّ في الوضوء .
من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار ، منها الصحيح : « تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك » الحديث (١) .
أو دون المرفق كما في الموثق (٢) . أو إلى نصف الذراع كما في المرسل (٣) . أو المرفقين كما في الصحيحين (٤) وغيرهما .
والنصوص بالتثليث مستفيضة (٥) ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الإِطلاق في المعتبرة ، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية .
( و ) الثالث والرابع : ( المضمضة والاستنشاق ) بعد تنقية الفرج ، وفاقاً للمعظم ، بل في المدارك عليه الإِجماع (٦) ؛ للنصوص منها الصحيح : « تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض وتستنشق » (٧) .
ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح . وتمام الكلام قد مضى .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ١ .
(٤) الأول :
التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١ .
الثاني :
التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣ .
(٥) انظر الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ .
(٦) المدارك ١ : ٣٠٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .